موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٥٦

456

الفَقْلة

الجزء السابع: النكاح

واختلف فيمن يزني بأخت امرأته وهي تحته؛ فقول: إن امرأته تحرم عليه، وقول: إنها لا تحرم عليه، ويمنع نفسه من جماعها، إلى أن تنقضي عدة

التي زنى بها).

من مس أو نظر فرج ابنته

6

من مس أو نظر فرج بنته لا لشهوة فسدت أمها وقيل: لا، ففي بعض الآثار من نظر ما بطن من فرج بنته لم تحرم عليه أمها وهو زوجها، ومن نظر ما بطن من فرج امرأة حرمت عليه بنتها والربيبة مثل البنت، ولا تفسد بنظر أبيها أو مسه بيد، وقيل: في كل نظر أو مس أو وطء بلا عمد أنه لا يفسد، ولا تفسد زوجته بوطء بنته من غيرها إلا إن علمت خلافًا لبعض، وتفسد عند بعض بوطء جاريتها ولو لم تعلم "

دبر

- تحريم المرأة بسبب السحر

تحرم المرأة بالسحر إن أقرت أو شهد عليها أمينان إلا إن تابت ولو بزعمها والحق أن لا تحرم إلا إن كان سحرها شركا، ولا يتوارثان (3).

- تحريم أحد الزوجين بسبب الزنى

تحرم المرأة لو زنت ولو ببهيمة أو طفل بعلم منه، أو زنى ولو ببهيمة أو طفل وعلمت هي لا إن أقرا به فإذا أقر أحد الزوجين للآخر بالزني لم يحرم عليه ولا يصدقه وإن وقع التصديق في قلب أحدهما فلينفه من قلبه ويكذب بذلك، ولعل وجه ذلك أن إقرارهما إخبار بأمر لم يوضع للفرقة،

(1) منهج

الطالبين 520/ 7.

(2) شرح النيل 461/ 6. (3) شرح النيل 461/ 6.