الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٥٧باب فيما يحرم المرأة أو يبينها
الفقاة
457
بل يترتب عليه - ولا سيّما المرأة - فإنه لا طلاق لها إلا إن جعل بيدها وقيل: إن أقرَّ أحدهما وصدقه الآخر وقعت الحرمة، وقيل: ولو أقر أحدهما بما وقع منه من الزنى قبل تزوجهما، ولا إن رأت زوجها الطفل يفعل بامرأة أو يفعل به رجل أو رأى زوجته الطفلة يفعل بها رجل، وكذا إن فعل من كان منهما مجنونا أو رأى امرأته تفعل بعود أو غيره في نفسها، أو بامرأة أو رأته ينكحه رجل في غير الدبر واختلف في أحد الزوجين يراه الآخر يزني فقيل حرم على الرائي، وقيل: حرم كل على الآخر، وقيل: حل كل للآخر).
تحريم الزوجة بسبب المس قبل التكفير
وتحرم الزوجة إن مسها قبل تكفيره عن يمين واقعة بطلاقها إذا طلق زوجته سواء مسها بذكره في أي موضع أو بيده في فرجها وهل يحرم عليها إن نظرت عمدًا فرج والده وإن علا أو ولده البالغ ولو دبرًا وإن من غيرها أو سفل أو ابن بنتها وإن سفل أو لا؟ قولان (2).
- فساد النكاح بسبب الشرك والزنى
إن قالت الزوجة: إني مشركة حين تزوجتني فسد النكاح إن لم يدخل بها، وقيل: لا وإن دخل كذبها، وإن قالت الموحدة لزوجها أو الموحد لزوجته: إني زنيت في حال الشرك فلا بأس، ومن تزوج امرأة ولم يعلمها زانية ثم علم بعد الدخول بها ففارقها اختير أن لا يبطل صداقها إن زنت قبل التزويج، وقيل: يبطل، وإن أكرهت على الزنى فلا تحرم ولو كان يراها، ولا يضرها ما بليت به من الشهوة ضرورة، وإن رأته يجامع جارية ابنه لم تحرم
(1) شرح النيل 461/ 6 - 462.
(2) شرح النيل 462/ 6.