الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٥٨458
الفَقْلة
الجزء السابع: النكاح
عليه ولا عليه الجارية إلا إن وطئها ابنه فقيل: تحرم مطلقًا؛ لأنه وطئها ولم
يستشهد على نزعها، وقيل: لا تحرم
- تحريم الزوجة بسبب الرضاع
تزوج
إن تزوجت طفلا فأرضعته فكانت أمه من الرضاع حرم عليها، وكذا بالغ طفلة فأرضعتها أمه؛ لأنها تكون أخته من الرضاع وإن علت أو ولده، أي: أرضعها ولده الأنثى وهو بنته أو بنت بنته أو ابنة ابنه وهكذا وإن سفل لأنها تكون بنت بنته أو بنت بنت ابنه، وهكذا أو أخته وما تحتها لأنها تكون بنت أخته وما دونها أو بنت أخيه وما تحتها؛ لأنها تكون بنت ابنة أخيه وما دونها أو زوجته البالغة أو كل من تحرم عنه بإرضاعه حرمت عليه.
وإن تزوج طفلتين فأرضعتهما امرأة واحدة حرمتا، ويرى الشيخ أطفيش: أنه يفارقهما وتعتدان ويتزوج أيتهما شاء، وإنما يحرم عليه الجمع بينهما وأراد بالحرمة، الفرقة، وكذا طفل وطفلة عقد عليهما أولياؤهما فأرضعتهما واحدة أوقعت بينهما حرمة (2).
تحريم أحد الزوجين بسبب الردة والسبي إن ارتد أو ارتدت وقعت حرمة حتى يقع رجوع إلى الإسلام، وإن سبيت امرأة لم تحرم على زوجها ولو تزوجها مشرك ومسها عند من قال: ما سبى المشركون من المسلمين لا يدخل ملك المشركين ومن قال: يدخل ملكهم يقول: حرمت على زوجها المسلم إن دخل ومعنى قول أبي إسحاق: إن من موجبات الفرقة أن يسبى أحد الزوجين أو أحدهما بناءً على القول الثاني،
6
وعلى إثبات ما ولدت بعد السبي للمشرك (3).
(1) شرح النيل 462/ 6.
(2) شرح النيل 462/ 6 - 463، فتاوى النكاح للشيخ الخليلي 121/ 2.
(3) شرح النيل 463/ 6 ـ 464.