الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٦٠460
الفَقْلة
الجزء السابع: النكاح
وإن ادعت من زوجها، وقاعًا أي جماعًا في دبر أو في حيض أو نفاس على قول من يحرمها بهما أو في إحرام كذلك بعمد أو نحو ذلك مما يحرمه كجماع قبل مراجعة فجحد حلفته ما يعلم أنه تعمد ذلك الذي تحرم بعمده، أو ما فعل ذلك الذي تحرم بوقوعه وتفتدي منه بما قدرت إن علمته كاذبًا في يمينه وإن أبت أن تحلفه أمرها الحاكم بتحليفه).
من مس أمرأة ظنها أجنبية وهي حليلته
من تعمد مس امرأة ظنها غير حليلة له أو غير سرية له فإذا هي حليلته أو ريته لم تحرم عند الأكثر، وحرمها القليل نظرًا إلى نيته، وعصى عند الجميع، وفي كفره خلاف جزم بعض بكفره، وقال بعض: عصى وتوقف على عصيانه كبير أو صغير، وقال بعض صغير، وكذا في كفر كل من قصد حرامًا ووافق حلالا أو مكروها.
وكذا إن تعمد نكاح، أي: تزوج ذات زوج أو محرم منه فإذا هي لا ذات زوج ولا ذات محرم لم تحرم وصح النكاح وقيل: لا يصح بل تحرم؛ لأنه زناها بنيته مع اكتساب جوارحه وعملها ولو خرجت خلاف نيته، وقيل: يبطل ويصح تجديده وفي كفره خلاف وعصى باتفاق، وأما قول الإساءة
العقد
دون معصية فضعيف جدا لا يعمل به (2)
(1) شرح النيل 464/ 6 - 465، فتاوى النكاح للشيخ الخليلي 113/ 2.
(2) شرح النيل 465/ 6 ـ 466.