موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٦١

باب في حق الزوجين

461

ما يجب على الزوجة تجاه زوجها

6

لزم الزوجة حفظ زوجها في نفسه وماله بأن لا تخونه فيهما، ولا تترك ماله يسرق أو تأكله الدواب، أو يفسد أو تأكل على شبع، ولا تدعه تصيبه شوكة تتعرض له البيت مثلا أو يقع في هوة أو نحو ذلك، بل تخبره أو تدع طعامه أو شرابه للذباب أو الخنافيس ولا فراشه ولا تدع نفسها بلا تزيين لأن تزيينها نفع له في نفسه ولا تحمله بالتشديد ما لا يطيق من مؤونة ولو حكم لها به وتلي باستحباب أمر بيته كله، ولا سيما أمر أكله كطبخ وخبز وفراشه، فإنه يستحب أن تلي عيشه وفراشه بنفسها مثل أن تجني له الثمار، وتأتي بها إليه وإن جنى غيرها أتت بها إليه، وأن تأتي إليه بالثمار من الموضع الذي خزنت فيه، أو وضعت فيه، وتطحن له وتخبز وتطيب كل ما يعمل بالنار وتطحنه وتصنعه، وتصب له الماء السقاء ونحو ذلك وإن كانت له مائة خادم، ولا تدخل موضعا را به اتهمه کموضع تقعد فيه الرجال أو النساء الزواني ولا منزل من يكره ولو كان كراهته باطلا، ولا تدخل بيته من لا يريده ولا تصادق بغيضه أو تعكس ولو كان في الوقوف عندها. ولها أن تصادق بغيضه وتبغض صديقه وتخفي ذلك إن خالف بغضه أو مصادقته قانون، أي: قاعدة الشرع بأن أبغض المتولى وصادق المتبرأ منه، أو وافقه على ما ظهر له ولم يظهر لها، ولا يحط عنها شيء ولاية من وجبت له

من