موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٦٣

باب في حق الزوجين

الفقلة

463

يتعرض لها بما يجب له عليها ولو كانت صائمة فريضة إلا رمضان وبدل رمضان، وعلى هذا القول يجوز لها أن تصوم النفل بلا إذنه ما لم يمنعها، وكذا سائر النفل من غير خروج من دارها إلا إن رضي الخروج

خروج المرأة بإذن زوجها

في

لا تشهد المرأة عرسًا إلا بإذن زوجها، فإن أذن لها حضرت إن لم يكن ذلك منكر كطبل مجتمع عليه أو مغنى عليه، وإذا تزينت ليراها غير زوجها ولو امرأة كفرت ولا تأتي مأدبة، ولا مأتما إلا بإذنه، ولا تأتي ملهى ولا ملعبا وإن بإذنه (3).

- سؤال المرأة طلاق نفسها أو غيرها

لا تسأل المرأة زوجها طلاقًا ولا فداء ولا فرقة بوجه ما وإن لضرتها إذا

ذلك

لم تخف حرامًا، ويجوز لها أن تسأله الطلاق أو الفداء أو الإيلاء أو نحو مما تفارقه به إذا أساء إليها وأبى أن يرتدع ولا يواعدها به، أي: بالطلاق لنفسها ولا بالظهار ولا بالإيلاء ولا بفرقة ما، ولا بالضرة (3).

- لا تسخط المرأة رزقها من زوجها

لا تسخط ما رزقت منه، أي: لا تكرهه وتظهر الغضب به، وإذا قالت: ماذا أصبت عندك؟ لم تشم رائحة الجنة إلا إن تابت ويراد بالرزق ما تنتفع به ولو غير مأكول ومشروب كلباس ومسكن وجماع، ولو صح سجود مخلوق لآخر لوجب على المرأة أن تسجد لزوجها ولو لحسته من رأسه إلى

(1) شرح النيل 469/ 6.

(2) شرح النيل 469/ 6 - 471.

(3) شرح النيل 471/ 6 - 472.