الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٦٦466
الفل
الجزء السابع: النكاح
خروج زوجة المسلم النصرانية إلى الكنيسة
اختلفوا في منع الرجل المسلم زوجته النصرانية الخروج إلى الكنيسة، قال أبو سعيد رحم الله: يخرج في بعض قول أصحابنا: إن المسلم له منع زوجته من الخروج، إلا من أمر لازم في دينها، لا تقدر عليه في بيتها، ولا يحضرها من الأشياء، والبيعة للنصرانية ليست من الطاعة في دينها الذي لا تقدر عليه فيها، ولو كان ذلك كذلك ما وجب عليه في حكم الإسلام، إذا ثبت عليها حكم التزويج؛ لأنها محكوم عليها بكتاب الله، إذا حملها خصمها على ذلك).
جميع
أجر عمل المرأة لزوجها
إذا أعانت المرأة زوجها بشيء له قيمة طلبه إليها، أو لم يطلبه، ثم
مع
رجعت عليه في ذلك، فإنه إذا كان ذلك مما يخرج بمعنى ما تعمله النساء أزواجهن ولم يكن هو جبرها على ذلك، فلا تبعة عليه في ذلك، ولا أجر لها، وإن كان ذلك خارجًا من حال معاني العرف مما لا تعمله النساء مع أزواجهن على العموم، ما لم يقع منه امتناع فاستعملها فيه. وهي ممن لا يعمله لغيره إلا بالأجر، ثبت عليه عندي معنى الأجر، إذا خرج ذلك معنى العموم، إلى حال ما يخص عمله.
من
وقيل في غزل المرأة وعملها بيدها - إذا عملت لزوجها بلا أجرة شرطتها عليه -: إنه إن كان فيما يتعارف بينهم أنها تعمل له بلا أجر، لم يكن لها عليه أجر.
وإن كانت ممن يعرف أنها تعمل له بالأجر، كان لها ذلك، حتى يصح
أنها عملت له بغير أجر (2)
(1)
منهج الطالبين 180/ 8. (2) منهج الطالبين 175/ 8 ـ 177.