موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٦٨

468

الفل

الجزء السابع: النكاح

الامتناع عن الوطء بسبب الصيام

للزوجة منع زوجها بهروب واضطراب من وطئها نهارًا برمضان، أو صوم كفارة أو نذر إن أذن لها في، نذر وتصيح عليه ولا تقاتله وفي آخر الليل فيه بقدر ما لا تدرك الغسل إن كانت تغتسل أو التيمم إن كانت تتيمم مع ما يتقدمهما وفي قضائه أي قضاء رمضان نهارًا بلا صياح؛ لأن القضاء ليس له زمان معين ولأنها قد لا تصدق في ادعائها أنها صائمة قضاء، وأما آخر الليل فلأن الجماع فيه لم يحرم لذاته، بل لعدم إدراك الطهارة قبل الفجر، ويشكل عليهما أن الانقياد لإبطال الصوم معصية، والقاهر على ما يبطله عاص وللوسائل حكم المقاصد فلا يجوز له إتيانها في القضاء ولا في آخر الليل، فلا مانع من جواز الصياح عليه ومنع الزوج إياها إذا أرادته، وصياحه عليها كمنعها إياه وصياحها عليه والواجب المنع في ذلك، وفي نهار رمضان لا الصياح إلا إن كان لا ينتهي إلا به، ولا صياح في صوم النفل ولو صامت بإذنه ولا في سائر ما وجب من صوم عليها لكفارة أو نذر أو قتل، إذ لا وقت للكفارة والنذر وصوم القتل. وقد اختلفوا في لزوم النذر ولزوم ما شرع فيه من صوم النفل هل يعيده إن نقضه أو لا؟).

- صوم الزوج نافلة

اختلف في المرأة إذا طلبت من زوجها الإفطار من صوم النافلة، فقول: يحكم عليه أن يفطر لها يوما، ويصوم ثلاثا، وقول: يصوم يوما، ويفطر يوما، وقول: يصوم على عدد ما عنده من النساء، ويفطر بعدد ذلك، وقول: يفطر في كل طهر من حيضة يوما، وقول إن هذا كله ليس بمحكوم به، وإنما يؤمر

بذلك (2).

(1) شرح النيل 473/ 6 - 474.

(2) منهج الطالبين 134/ 8