موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٦٩

باب في حق الزوجين

الفتاة

469

الامتناع عن الوطء بسبب الحيض

وتمنع الزوجة زوجها من الوطء بالصياح في حيض أو نفاس ولو في غير الدم بفرج، ولا تمنعه في غير الفرج، وتمنعه بعد طهر وقبل غسل بلا صياح،:وقيل به وتمنعه به في وقت لا تدرك فيه التطهر للصلاة، وكره له ولها بين ظهر وعصر، وبين مغرب وعشاء، وإن أرادها في ذلك وأبى إلا الفعل فلا تمنعه والمراد أنه لا تمنعه صليا أو لم يصليا).

الامتناع عن الوطء بسبب رؤية الناس

حرم الجماع برؤية الناس لأشخاصهما ولو لم يروا عورتهما أو جسدهما، وتمنعه فيه، وأجاز كثير الجماع بمرأى صبي ومجنون لا يميزان، ولا بأس به بمحضر أعمى إلا إن كان يسمع صوت الجماع، فإنه لا يجوز الجماع حيث يسمع صوت الفرجين أو صوتهما الذي يعلو بالجماع ولو من أنفهما، والاستماع لذلك حرام (3).

- وطء المرأة أكثر مما تطيق

ماله.

لا يطأ الزوج زوجته أكثر من طاقتها إن كانت صغيرة وله وطء الكبيرة متى شاء بلا حد ولو كرهت، وقيل: ضمن ما أصابها. ومن تزوج صبية من وليها ولم يعلمها صبية فوطئها فماتت منه فديتها على عاقلته وكذا إن ماتت بالغة من وطئه وإن علمها صبية لزمته في وإن افتض زوج زوجته دون ثمان سنين فماتت به فعليه ديتها لا إن فوقها، وقيل: لزمته مطلقًا إن كان بلوغ وبعده عاقلته، وفي لقط: أرأيت إن توفيت امرأته بسبب الافتضاض قال ليس عليه قود ولا دية.

(1) شرح النيل 474/ 6، كتاب الجامع لابن بركة 149/ 2.

(2) شرح النيل 474/ 6 ـ 475.