موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٧٠

470

الفَقَل

الجزء السابع: النكاح

وفي الديوان إن ماتت بافتضاضه فلا ضمان عليه إن كانت تحتمل ذلك، وإن كانت طفلة لا تحتمل ذلك ضمن.

يقول الشيخ أطفيش والصحيح عندي أن لا ضمان على داخل بداخلة في سنة تاسعة إن كانت تحتمل.

ولا يجامع حاملًا بما يضر حملها وإن امتنعت من زوجها للجماع فسقطت ضمنت، وإن لم تمتنع فجاء ذلك من عنف الزوج ضمن

- من آداب المعاشرة بين الزوجين

على الزوجة الاستمكان والاستدخال، وتشهيه كجعل رجليها بين رجليه وأن تجعل البزاق على ذكره إن احتاج إليه، وأن تتحرك عند الجماع، وتمسحه إذا تنحى، وإن شاءت تركته يمسح لنفسه، ولا تتقلب عنه في فراشه، ولا ترد إليه ظهرها إلا بإذنه وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة أن تبيت ليلة لا تعرض على زوجها نفسها، قيل له وكيف تعرض نفسها؟ قال: تنزع ثيابها وتدخل في فراشه وتلزق جلدها بجلده» (2).

ولا يعزل عنها أو تعزل عنه إلا بإذن ولا يتحدثان بسرهما، فإن من

حدث منهما بأمرهما في الجماع كمن جامع حرامًا في الوزر.

ولا يجامعها نائمة وإن فعل فلا بأس لكن تفوتها لذة الجماع، ولأنها قد لا تدري فلا تغتسل وقد لا تصدقه إن أخبرها وقد لا يدري لعلها حائض ولا تحرم بذلك ولا تكره (3).

(1) شرح النيل 475/ 6 - 476، منهج الطالبين 195/ 8. (2) الحديث لم أعثر عليه.

(3) شرح النيل 476/ 6 - 477، منهج الطالبين 187/ 8 - 190.