موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٧٥

باب فيما تحتاجه المرأة

الفقاة

475

وإن كان فقيرًا فعباءة ووقاية ولا تدرك ما تصلي به فوق كسوتها ولا ما تحضر

به عرسًا أو تتزين به غير الدهن).

- وقت لزوم نفقة الزوجة وكسوتها

إنما يلزم الأزواج المؤونة لأزواجهم، إذا دخلوا بهن، فإذا لم يدخلوا بهن، وأجبن إلى أن يجيزنهم على أنفسهم لزمهم لهن مؤونتهن، وإن كرهن أجل الزوج، في إحضار عاجلها، آجلا، فإذا انقضى الأجل فلم يحضرها، عاجلها كانت عليه مؤونتها، وفرض عليه، عاجلها، يؤديه على قدر طاقته، ولا يحكم عليها بالجواز، حتى يوفيها عاجلها، ويلزمه جميع ما يلزم الداخل، وكل منع جاء من قبل الزوج، فللمرأة النفقة، وكل منع جاء من قبل المرأة، فلا نفقة فيه للمرأة، وإذا أمكنت المرأة الزوج من نفسها، استحقت عليه النفقة، والنفقة على الزوج للمرأة بدل عن الاستمتاع

نشوز المرأة وإسقاط النفقة

الزوجة إذا أساءت إلى زوجها وعصيته وخالفته، ولم تنصفه، مما يجب له عليها، من غير ضرر يلحقها في ذلك، فقد قيل: إنه لا يلزمه لها كسوة، ولا نفقة، حتى تنقصه من نفسها، وقيل: ما لم تخرج من بيته، فعليه كسوتها ونفقتها، فإن خاف على نفسه العنت، وتزوج بزوجة ثانية، خوفًا من العنت، فإنه يلزمه للأولى صداقها الآجل، ولو احتج عليها، أما أن تطيعه أو يتزوج

عليها، ولا صداق لها عليه، فلن يزيل ذلك تعجيل صداقها (3).

(1) شرح النيل 478/ 6 - 480، منهج الطالبين 138/ 8.

(2) منهج

الطالبين 138/ 8.

(3) منهج الطالبين 46/ 8.