الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٧٦476
الفَقْلة
الجزء السابع: النكاح
وإذا خرجت المرأة من منزل زوجها بغير إذن منه، ولا إساءة منه إليها، فلا نفقة لها عليه ولا كسوة، حتى ترجع إلى طاعته فيما يلزمها له، من مساكنة ومعاشرة).
- نفقة الزوجة الصبية
لا نفقة على زوج الصبية، حتى تبلغ، ونفقتها على أبيها، أو في مالها إن كان لها، مال، وقول: إذا دخل بها، أخذ بنفقتها في الحكم، فإن بلغت ورضيت به زوجًا أنفق على زوجته، وإن لم ترض به زوجًا، حسب لها من صداقها، وقول: إن شاء أبوها أنفق عليها من عنده، وإن شاء من مالها، وقول: لا نفقة لها على الزوج، جاز بها أو لم يجز، كانت غنية أو فقيرة، وقول: إذا دخل بها، فإن كانت غنية فلا نفقة لها عليه، وإن كانت فقيرة فلها عليه النفقة، فقول: إن أنفق عليها بغير حكم ردت عليه، وإن أنفق عليها بحكم، لم ترد عليه، وذلك إذا غيرت منه).
سكن الزوجة في منزل والد الزوج
روى العباس بن زياد عن أبي محمد الله في رجل تزوج امرأة، وشرط عليها أن يسكن مع أبيه، وكرهت أن تسكن
معه.
قال: إن تزوجها بأكثر من صداقها، على أن تسكن مع أبيه، وكرهت أن تسكن معه، رجعت إلى صدقات نسائها، وأسكنها منزلًا غيره.
وإن كان تزوجها على صداقها، فلتسكن معه حيث أراد غير المنزل الذي
فيه أبوه.
(1) منهج الطالبين 182/ 8
(2) منهج الطالبين 149/ 8.