موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٧٧

باب فيما تحتاجه المرأة

الفتاة

477

وقال زياد بن الوضاح ليس عليها أن تسكن مع أبيه

- شرط الزوجة السكن في منزلها

قال

،

مسبح في امرأة شرطت على زوجها، دارها، أن يسكنها عند عقدة النكاح فلما تزوجها، طلب إليها النقلة إلى غير ذلك المنزل فانتقلا، ثم بدا لها أن ترجع بعد ذلك، إلى منزلها الذي شرطت سكنها فيه، فقالوا: لها ذلك، إلا أن تكون تركت شرطها، وأبرأته منه.

وإذا شرطت المرأة على زوجها، سكنها في منزلها وبلدها، وأبرأته منه فعن أبي عبد الله: أنه لا رجعة لها عليه في ذلك.

وإن اشترى منها ذلك الشرط بشيء جاز، وإن كان مجهولا؛ لأنه من شرط صداقها.

وقول: لا يثبت بيعها؛ لصداقها الآجل، لأحد غير زوجها (3).

من شرطت على زوجها نفقة أولادها من غيره

إذا اشترطت المرأة على زوجها عند التزويج نفقة أولادها، من غيره فإن هذا الشرط يثبت عليه، إذا قبل به، وكانوا معروفين، وفي بعض القول: لا يثبت، حتى يكون إلى مدة معلومة ووقت مسمى

ما يحل للزوجة من مال زوجها

(3)

تأخذ الزوجة من مال زوجها ما أبى أن يعطيها إياه مما لزمه وتعطي منه من يخدمها أو يغسل ثيابها أو يأتيها بالماء لصلاتها، وتعطي منه من لزمته

(1)

الطالبين 485/ 7. منهج (2) منهج الطالبين 486/ 7. (3) منهج الطالبين 607/ 7.