الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٧٩باب فيما تحتاجه المرأة
الفتاة
479
- نفقة اليتيمة
أحكامه، وإن
اليتيمة إذا تزوجها رجل، ودخل بها قبل بلوغها، ثم نشزت عنه، وطلب أحدهما بالمساكنة أو المعاشرة، أو يرد عليه أهلها ما سلم من حقها، فذلك كله موقوف إلى بلوغها، فإذا أتمت التزويج، ثبت عليها بجميع غيرته انفسخ عنها جميع أحكامه، وخرجت بلا طلاق، وفي حال صباها، وتوقيف التزويج عليها، فلا يلزمها معاشرة الزوج ولا تجبر على ذلك إذا كرهت، وإن أرادت ذلك، لم تمنع إلا أن يبين عليها في ذلك مضرة، فإنها تمنع من المضرة.
وإن كانت هذه اليتيمة فقيرة، تحتاج إلى النفقة وطلب وليها إلى الزوج
أن ينفق عليها، فإن كان الزوج لم يدخل بها، فلا نعلم عليه لها نفقة.
وأما إذا دخل بها، ففي أكثر ما قيل: إنها إذا احتاجت إلى النفقة، ولا بدّ من أن ينفق عليها، ويحكم عليه بذلك، فإن أتمت التزويج بعد بلوغها، كان قد أنفق على زوجته، وإن غيرت التزويج،، حسب ما أنفق من الحق الذي عليه لها، واستحقته بالوطء والدخول.
وقول: إنه لا يؤخذ لها بنفقة، وأحكامها موقوفة، كما لا تجبر هي على معاشرته، لا يجبر هو على نفقتها وكسوتها؛ لأنها لا تستحق الكسوة والنفقة إلا بالمعاشرة).
- إجبار الحاكم الزوج على النفقة والكسوة
يجبر الحاكم الزوج على نفقة زوجته يوم وليلة، وقيل: يوم أو ليلة لا على أكثر من ذلك دفعة بضرب حتى ينفق أو يطلق بائنا، وإن طلق
(1) منهج الطالبين 150/ 8.