الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٨١باب فيما تحتاجه المرأة
الفتلة
481
- رد ما بقي من النفقة والكسوة عند الموت أو الطلاق إن قبضت نفقة شهر أو أقل أو أكثر ثم ماتت أو مات أو طلقت بائنا لا تصح فيه الرجعة أو تصح برضاها أو حرمت أو أبطلت حقوقها أو ثلاثا أو لا عنها أو فاداها أو خرجت بظهار أو إيلاء أو طلق أمة تطليقة أو الكتابية تطليقة واحدة على القول بأنهما تبينان بذلك، وقد بقي من النفقة رُدَّ الباقي للزوج أو وارثه إن مات وترث منه وكذا الكسوة والزيت، وقيل: لا رد إلا إن أعطاها ذلك بحكومة الحاكم، وإلا فهو هبة لورثتها وبرئت منه، والهبة رجوع فيها، ولا كسوة لمطلقة، وإن ترك لها ثوب على أنه متعة ورضيت جاز، وحسن، وأما الطلاق الذي يملك في عدته رجعتها فإنها لا ترد له الباقي بعده؛ لأن لها النفقة في العدة إلا إن زاد لها طلاقًا بائنا في العدة، أو حرمت أو ماتت أو مات أو خرجت فيها بإيلاء أو ظهار أو نحو ذلك).
- تصرف المرأة في النفقة والكسوة لا تعير المرأة كسوتها لمن يلبسها، ولا تطعم من نفقتها وإن سائلا ولو قطًا أو كلبًا ولا تطعم ضيفًا وكذا الولي والرقيق مطلقًا ولو خافت أو خافوا هلاكًا إن لم يطعم، وقيل: لها ولهم إعطاء سائل وتنجية من هلاك، وقيل: تجب التنجية، وقيل: إن أعطاها أو الولي بحكم لم يعطيا سائلا ولم ينجيا أحدًا، وإلا أعطيا سائلا ونجيا خائف هلاك، ولا يرجعان عليه بما أعطيا أو نجيا به، وللمرأة والولي والعبد أن يتصرفوا فيما أعطاهم الزوج والولي والسيد زيادة على النفقة والكسوة، كثوب كريم ليس مما يلبس في سائر الأيام، وأطروفة من طعام أو شراب أو غيرهما، فإن شاؤوا باعوه أو تصدقوا
به أو وهبوه أو فعلوا فيه ما شاؤوا (2).
(1) شرح النيل 486/ 6.
(2) شرح النيل 486/ 6.