الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٨٢482
الفَقَل
الجزء السابع: النكاح
- ضمان ما هلك من الكسوة والنفقة
صح رجوع النساء على المنفق بما هلك من أيديهم قبل الأجل بلا تضييع، وإن هلك بتضييع لم يرجعوا عليه إلا إن كانوا يهلكون إن لم يعطهم فإنه يعطيهم ويرجع عليها، وعلى الولي بضمان ما زاد على النفقة بتضييعهما، ومن التضييع أن تضع ثوبها أو نفقتها حيث يأخذها السارق أو تأكلها الدابة، سواء كان معها في البيت ذلك السارق أو الدابة أو يدخل من خارج، وتركت الباب مفتوحًا وكانت حيث لا تعلم بدخول ما يدخل، وظاهر التعبير بالتضييع أن النسيان يكون لهما به الرجوع؛ لأنه غير تضييع وظاهر كون النسيان في الجملة لا يزيل الضمان أنه لا رجوع به لهما، وهو الظاهر ولا سيما أن النسيان قد يتسبب فيه التقصير،
والتقصير تضييع
استبدال المرأة للنفقة أو الكسوة بغيرها
إن قبضت نفقة شهر نحو شعير فاستبدلته بتمر وإن من غيره، أي: غير زوجها جاز لها بلا إذن إن لم تقدر عليه بمرض أو غيره وإن باعتها لتشتري بثمنها ما يليق بها فلا بأس، وإن أبدلتها أو باعتها لتشتري ما تحب بلا مرض ونحوه فلا ينبغي ذلك، وإن ربحت ردت لزوجها ما زاد عن الوقت الذي قبضت النفقة إليه وإن شاء حاسبها عليه، واللباس في ذلك كله كالنفقة مثل أن تكون بها حكة بالصوف فتشتري حريرًا يلي بدنها بقيمة لباسها من الصوف، والولي في ذلك كله كالمرأة (2).
(1) شرح النيل 486/ 6 - 487.
(2) شرح النيل 487/ 6.