موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٨٧

باب فيما تحتاجه المرأة

الفتاة

487

- حبس الزوج زوجته ومنع غيرها من الوصول إليها

للزوج في الحكم حبس زوجة بلا غلق أبواب وله صرف محدث لها عنها ولو من خارج البيت أو نساء أو جار أو قريبًا من قرابتها عند بعض، إلا أمها وأباها وأختها فلا يجد صرفهم عنها إلا إن بان ضررهم، وأما فيما بينه وبين الله فلا يجوز له التضييق عليها بالمنع عنها إلا من يفسد دينها أو دنياها أو يضرها في بدنها أو يضره أو يعوجها عنه بكلام أو نحو ذلك من المضرات، ومن هي فاسقة، ومن يبغض المسلمين أو تدرك عليه حميل نفقة تدرك عليه النفقة إن لم ينفقها زوجها، والكسوة والسكنى كالنفقة أو حميل وجه تدرك عليه أن يأتي بزوجها إن اختفى أو غاب، وإنما أضيف إلى الوجه؛ لأنه تحمل أن يأتي بوجه الزوج أي بذاته، وإنما تدرك عليه حميل الوجه أو حميل النفقة إذا خافت من هروبه أو أمينًا تكون عنده في بيته أو بيت سكناها ويكون معها ثالث ولو طفلًا أو طفلة مميزين لئلا يكون الشيطان ثالثهما إن خافت شره).

- إيناس الزوج لزوجته وعدم إيذائها

على الزوج أن يؤنس زوجته بنفسه إن طلبت ذلك، ويعذر به عن حضور الجماعة إن خافت وإلا حضرها ورجع، أو يؤنسها بغيره ممن يخاف منه ويسكنها بيتًا غير مظلم ولا موحش لا ساكن بجوانبه، بأن يكون حوله بيوت خربة، أو لا بيوت حوله، أو قريبا من العدو، ولا له جار يؤذيها باجتماع الناس عنده حيث يرونها إن خرجت أو يسمعون صوتها إذا غفلت فرفعته أو إذا رفعته كما يجوز لها، أو بأصواتهم، أو بصوت عمله كعمل الحداد والنجار (2).

(1) شرح النيل 492/ 6.

(2) شرح النيل 492/ 6 - 493.