موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٨٨

???

الفَقْلة

الجزء السابع: النكاح

ما يلزم الزوج لزوجته

لزم الزوج إناء تغتسل به، ومغسلها، أي: موضع غسلها وإن لثيابها كقصعة واسعة تغسل ثيابها فيها إن كانت العادة الغسل للثياب في البيت، وإن قالت: اغسل ثيابي من نجس أو وسخ أنت فلها، وإن قال: أعطيها من يغسلها فأعطيه الأجرة من مالي فرضيت فذاك، وإن قالت: اغسلها أنت أو مر من يغسلها فلها ذلك وفراشها ومصباحها (0).

- نفقة الزوجة إن حبست عن زوجها

إن حبست في تعدية منها فكانت محبوسة على الحق أو من الحابس أو من غيره فتكون محبوسة على غير الحق فعليه مؤونتها؛ لأنها إن حبست على الحق فليست تعديتها مبطلة لحقها؛ لأن له أن يأتيها في الحبس، وإن حبست على غير حق فذلك مصيبة لا يبطل بها حقها، ولكن له فيما بينه وبين الله على حابسها على غير حق مثل ما أنفق عليها؛ لأنه عطلها عن محله ولو كان يجد الدخول إليها، ألا ترى أنه لا حق لها إذا أبت الجلب إلى بيته ولو أباحت له الدخول إليها في بيتها ولها أن تطلبه أن يأتيها في حبس ويغلق

عليه معها بابه (2).

(1) شرح النيل 493/ 6. (2) شرح النيل 493/ 6 ـ 494.

***