موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٩٠

490

الفَقْلة

الجزء السابع: النكاح

- المساواة بين الزوجات في النفقة

إن أعطى لهن نفقة شهر وكسوة سنة أو أقل أو أكثر فاستفرغت واحدة ما أعطي لها وأبلته عند تمام ذلك الوقت أو قبله وأبقت الأخرى ولو لكونها انتفقت أو اكتست من مالها فليساو بينهن في الإعطاء ويأخذ الفاضل عند الأخرى ولا يدعه لها إلا بحساب أو يعطي الأخرى مثله، ولا يلزمه البحث هل بقي، وقيل: هو لها إن أعطاها بلا حكومة، ولا يلزمه أن يزيد لمن استوفت ما أعطاها قبل الوقت إلا إن صارت إلى حد التلف فهو كغيره في لزوم التنجية بل هو أحق فيحاسبها بما زاد).

أن يخص الزوج واحدة من زوجاته بشيء دون الأخريات لا يخزن الزوج ماله عند واحدة فقط، وإن لم يأتمن سواها، أو لم يحسن القيام بالمال إلا هي فليخزن في بيت غير بيوتهن، ورخص إن ائتمنها دون الأخرى أي اعتقد أنها أمينة لا تخون فإن ائتمن منهن اثنتين أو ثلاثا وجبت العدالة بينهن في خزن المال، ولا شيء من التي لم يأتمنها، ومن تترك المال للضياع فغير أمينة.

ولا ينزل أضيافه أي متاع أضيافه وإطعامهم وإسكانهم في بيت بحيث لا يخلو بها كذلك، أي: عند واحدة فقط، ورخص إن كانت تحسن الصنع، فإن أحسنته اثنتان أو ثلاث وجبت العدالة بينهن في تنزيلهم، وكذلك حوائجه مما لا يستغنى عنه يعدل فيها، ورخص أن يخص بها من

يصلح لها (2).

(1) شرح النيل 496/ 6.

(2) شرح النيل 496/ 6 - 497، منهج الطالبين 185/ 8.