موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٩٢

492

الفَقَل

الجزء السابع: النكاح

الحائض والنفساء دون الفرج، وأما ذات فرج ففي الديوان: أنها لا تدرك بعد الطهر ما فاتها.

ويقول الشيخ أطفيش: الذي عندي أن ما فات من أكل وشرب ولباس وجماع حين غابت ولو في بيت والديها في البلد فلا عدل فيه عليه أو حين مرضت ولم تقدر على لباس كلباسهن، وأما ما أعطاهن غير ذلك يلزمه العدل

في

فيه، وإنه يلزم بين من بسر ومن بإعلان، وقيل: إن الشدة في العدالة الجماع بمعنى أن العلماء شددوا على من لم يعدل فيه ما لم يشددوا على من لم يعدل في غيره لشدة غيرة النساء فيه، أو بمعنى أن التشديد يلحق الرجال في إيجاب العدالة عليهم في الجماع لصعوبة العدل فيه عليهم، والوجه الأول أولى، ولا حق للمجنونة في الجماع حال جنونها؛ لأنها لا تلتذ به، وكذا ما لا تنتفع به.

- إن مرض الزوج في نوبة إحدى زوجاته

رخص في ترك المساواة إن مرض في نوبة إحداهن كلها وعوفي في نوبة الأخرى أن يعطيها حقها بدون أن يتم النوبة التي مرض فيها، والصحيح أنه يلزمه إتمامها، وإن نقص أتم النقص (2).

(2)

- كيفية المساواة عند من يدخل بأكثر من امرأة في ليلة واحدة يبدأ جالب أكثر من واحدة بليلة من كبيرة فتاليتها وهكذا، لأن للكبير تفضيلا الجملة، ولأن الكبير أثبت نفعًا، وقيل: يبتدئ بالبكر وقيل: يقرع وهو الصحيح عندي؛ لوجوب العدل عمومًا ولا يكون الكبر مخصصا له،

في

(1) شرح النيل 497/ 6 - 498.

(2) شرح النيل 499/ 6.