موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٩٧

باب في التسري

497

التسري لغة واصطلاحًا

التسري لغة اكتساب الجماع وطلبه وغير ذلك، واصطلاحًا: اتخاذ السيد

أمته للسر وهو النكاح).

- حكم التسري لأمة لا يملكها

لا يتسرى الإنسان إلا أمة ملكها، فلو أعار لك إنسان أمة لم يجز لك تسريها؛ لأن الفروج لا تعار، فإذا أعارها لك فلا يحل لك جماعها، ولا مسها بشهوة ولا النظر إليها بشهوة وهي كسائر إماء الناس، وإن أقرضها لك فعندي يجوز لك تسريها؛ لأن من أقرض له شيء دخل ملکه، ولم يلزمه رده بعينه ولو كان باقيًا، بل له رد المثل إن لم يتغير وإن تغير فلا يرده إلا إن رضي صاحبه، فلو ردها بعينها بعد وطئها لكان رده لها إخراجًا لها عن ملكه وإدخالا في ملك الأول بعد

خروجها عنه (2).

(1) شرح النيل 509/ 6.

(2) شرح النيل 509/ 6.