موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٩٨

498

الفل

الجزء السابع: النكاح

ما يجوز للرجل أن يتسرى من النساء

يجوز للرجل أن يتسرى ما شاء من الإماء ولو ألوفًا بإطلاق، ولم يعتبر

رضاهن ولا إنكارهن ولا عدالة بينهن وبين حرة زوجة أو أمة).

الإشهاد على التسري

يشهد الرجل على التسري عدلين بلا وجوب عند الدخول بها، فلو تسراها بلا إشهاد أو بإشهاد قبل أو بعد لم تحرم ولكن أمر بالإشهاد حال الجماع كراهة لزوم غير ولد مثل أن يستشهد قبل الدخول فيموت أو يمنع من الكلام أو يغيب أو يجن قبل الإخبار بعدم الوطء وقبل الوطء فيحكم عليه بما ولدت مع أنه ليس منه لسبقه الحساب قبل وطئه أو لم يقع وطؤه أصلا واستعباد ولد مثل أن يطأها ولم يستشهد فيحكم بأن ولدها عبد إذ لا يحكم له بالولد إلا إن استشهد على التسري، لكن إذا أقر أنه قد تسراها من وقت كذا أو أن هذا الولد أو الجنين مني يصدق إن لم يتبين كذبه، وإذا لم يكن ذلك فهو من غيره فيكون ملكًا له يبيعه إذا علم أنه من غير وطئه ولورثته من بعده؛ ولأن ولد الأمة عبد لسيدها إذا ولدته من غيره سواء كان بنكاح شرعي أو بزنا بخلاف ولدها منه بتسر،، فإنه

- نسب الولد للرجل من سريته

(2)

من ولدت سريته بعد ستة أشهر من وقت التسري لزمه ما ولدت إذا أشهد، ولا يقبل قوله بعد الإشهاد على وقت مخصوص: إني قد تسريتها قبل أن أشهدكم أو قد تسريتها في وقت كذا قبل ذلك، وإنما يقبل قوله إذا أشهد من أول مرة إني قد تسريتها، ولم يبين الوقت أو قال: إني تسريتها وقت كذا.

(1) شرح النيل 510/ 6.

(2) شرح النيل 511/ 6.