الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٠٠الفَقْلة
الجزء السابع: النكاح
مزنيتهم بزوجاتهم وقال أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر أن يتسرى أمة من أبيه أو ابنه (1).
له
ما لا يجوز تسريه من الإماء
: لا يجوز
لا يتسرى الرجل أمة مرهونة وإن فعل لم تحرم ولا ما ورث ممن لا يحل نكاح ما مس أو ملكها منه لا بإرث ولو طفلة، وقيل: إن كانت بالغة لزمها أن تخبره بذلك، وكذا التي طلقها تطليقتين إن ملكها قبل أن تتزوج غيره، وما باعها خيارًا أو وهبها لغائب أو استأجر بها أجيرًا أو تزوج بها امرأة بلا شهود فلا يتسراها فإن فعل ورجعت إليه جاز لا إن دخلت ملك من علقها إليه فإن فعل ثبت النسب، وصداقها لمالكها.
من
وكذا لا يجوز لمن علقت إليه وطئها قبل أن يملكها، وتحرم به إن فعل، وإن رجعت للأول فله صداقها والولد للواطئ، ولا يتسرى ما في الخصومة ولا أمة ابنه ولو طفلًا إلا إن نزعها، وقيل: تسريها نزعها، ولا إن كان عبدًا أو مشركًا ولا إن كان هو مسلمًا والابن مشركا ولا جانية وجوز ما لم يدفعها ولا مسترابة بحرية، وإن أرادها أمرها أن توكل من يزوجها به، ولا أمة تحته لا تجتمع معها بتسر أو نكاح حتى يطلق أو تخرج من ملكه، وتعتد إن مسها أو تحرم ولو بتزوج حرة، وكذا إن أخرج بعضها فإنه يكره في التسري ويحرم ما يكره أو يحرم في التزوج، وكذا في الجمع كراهة وتحريما، وإن وهبها لطفله أو مجنونه فله تسري أختها ومن لا تجتمع معها وإن باع سريته فتسرى أختها ثم ملكها قعد على الأخيرة وإن ملكها قبل أن يتسرى الأخيرة خير بينهما، وكذا إن ارتدت ثم أسلمت قبل أن يتسرى أختها فله أن إليها أختها وإن زوجها بلا شهود أو باعها بخيار فلا يتسرى أختها حتى
ويدع
يرجع
(1) شرح النيل 516/ 6.