الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٠١باب في التسري
الفقاة
0.1
يشهد الزوج أو يتم البيع، ولا إن زوجها فاسدًا أو باعها منفسخا فإن تسراها حرمت، وجاز لمكري أمته ومعيرها ومغصوبة منه أن يتسراها لا لمكتريها و مستعيرها وغاصبها وإن فعلوا حرمت ولم يثبت النسب، وقيل: يثبت للغاصب.
ولا يحكم عليه بتحريم ما تسرى من أمة الأب أو الابن أو نحوهما ما لم
يتبين أنهم قد تسروها).
- تسري الأمة العربية
يجوز تسري الأمة العربية على أنه يجري عليهم الرق عند الجمهور، وقال أحمد والشافعي في القديم: لا يجري عليهم لشرفهم، ونقول: يجري
على غير قريش (2).
استبراء الأمة قبل تسريها
يلزم للرجل استبراء الأمة أي طلب براءة بطنها من جنين، ولو لم يعرف
6
6
يتمتع
أن من كانت عنده قد تسراها أو فعل بها موجب عدة؛ لأن من شأنها أن بها مالكها قبل تسريها بحيضتين لا بحيضة ونصف ولو كانت نصف الحرة؛ لأن الحيضة لا تتجزأ وهذا للحائض وتسمى حائلا قال الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وطء السبايا من الإماء فقال: لا تطئوا الحوامل حتى يضعن، ولا الحوائل حتى يحضن» (3).
(1) شرح النيل 516/ 6 ـ 517. (2) شرح النيل 518/ 6.
(3) الحديث رواه الربيع في باب في السبايا والعزلة، ما جاء في استبراء الإماء، شرح الجامع
الصحيح
51/ 3