الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٠٢502
الفَقْلة
الجزء السابع: النكاح
وقال الربيع في معنى حائل: من يأتيها الحيض حالا بعد حال، وقيل: تستبرئ بحيضة واحدة وقيل: بحيضتين من البائع وبحيضتين عند المشتري وقيل: بحيضة عند البائع وحيضة عند المشتري أو بخمسة وأربعين يوما نصف ثلاثة أشهر، هذا لغير حائض لصغر أو كبر وذلك هو الصحيح، وقيل: بشهرين وقيل بأربعين، وقيل: بعشرين، وهو قول من قال: تستبرئ بحيضة واحدة إن كانت تحيض وذلك كله إن كانت ملكًا له، وإن كانت له بموت سيد بواسطة إرث أو شراء عن ورثته أو نحو ذلك فالوقت الذي تستبرئ به شهران وخمسة أيام نصف أربعة أشهر وعشر إن لم يخلف معها ولدًا أو غيره ممن تخرج حرة بإرثه إياها أو بعضها كأخ له من الأم ولها من الأب
وبالعكس.
ومن تسرى أمة بدون استبراء هلك؛ لأن ذلك زنا؛ لأنه كتزوج في العدة ولو صغرت: وقيل: لا استبراء في صغيرة لا يمكن أن تحمل كبنت ست وما
دونها (1)
- استبراء الأمة من الطفل أو الإمام العادل
يلزم استبراء الأمة من إمام عادل أو صبي لا يمكن منه المسيس أو من مستأصل أو من لا يلزمه الولد أو من محرمها بحيث لا تخرج عليه حرة كعمها أو خالها من الرضاع، فإنه إذا ملكها لم تحرر لكن لا يتسراها، وقيل: تحرر المحرمة بالرضاع إذا ملكها وكسرية أبيه أو ابنه ونحوهما فإنه محرمها وهي محرمته وكأم زوجته أو بنت زوجته ففي ذلك إذا ملكها بوجه ثم أخرجها من ملكه بوجه ما فلا يتسراها من خرجت إليه وكأمة حرمت عليه بتسريها قبل الاستبراء أو زنى بها قبل أن يملكها أو تزوجها من مالكها ثم
(1) شرح النيل 518/ 6 - 519.