الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥١٠510
الفَقْلة
الجزء السابع: النكاح
أحرار فيما قال بعض، وعبيد له لا يبيعهم فيما قال بعض، فما ولد بعد التسري بستة أشهر حر إن لم يتبين أنه سابق، وما تبين سبقه أو ولد قبل الستة عبد للسيد الأول، وكذا غير الشراء من وجوه الملك، وإن ملك بعضها لم يجز له وطؤها لانفساخ، النكاح، وعدم جواز تسري مشتركة.
نسب ولد من أعتق سريته
بهم
من أعتق سريته ثم أتت بأولاد فهو كذلك الذي لم يشهد على التسري بعد زوجيته أو فحكمه كذلك الحكم المذكور من الخلاف، وإن مات وتركها لوارثه ثم أتت فكذلك على الخلف، وقيل: لزمه ما أتت به دون ستة أشهر وهو اختيار ظاهر الديوان ولا يلزمه إلا ما أتت به دونها إن خرجت محرمًا له أو باعها لرجل فمسها ثم فسخت أو زوجها له ففسد النكاح كذا فيه (2).
- نسب أولاد من اغتصبت أو هربت
لزم الرجل نسب من اغتصبت أو هربت ما أتت به دون ستة أشهر، وما فوق ذلك عبيد، وقيل: لزمه كل ما أتت به، وقيل: بثبوت النسب للغاصب تنزيلا له منزلة المستحل، وبه قال بعضنا ومالك في رواية وبعض أصحابه، وكذا الخلاف في الهاربة عن زوجها إلى رجل وانقطع وطء الزوج، بل أبو حنيفة وبعض أصحابه وابن عباد رأوا أن الولد للفراش مطلقًا ولو تعدد ولم يكن وطء من الزوج سواء غصبت أو هربت أو كان غير ذلك فإن أتت بولدين أو أكثر من بطن بمعنى أنها ولدتهما بمرة متصلين أو في مشيمة واحدة قبل تمام ستة أشهر من يوم الموت ثبت
(1) شرح النيل 534/ 6. (2) شرح النيل 535/ 6.