الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥١١باب في التسري
الفقلة
511
نسبهما من الميت اتفاقًا إذ هما بمنزلة ولد واحد، وإن بعد التمام بدون
تحرك قبل تمام أربعة فخلاف).
- نسب ولد الأمة التي اقتسمها الورثة
إن اقتسمها، ورثته أي: أوقعوا عليها القسمة سواء كان لكل واحد فيها تسمية أو لمتعدد منهم أو كانت لواحد منهم فما أتت به دون ستة أشهر من يوم القسمة لزمه أي لزم المورث وكان ابنا له حرا يرث مع سائر الورثة لا ما أتت به من بعد الستة المحسوبة من ذلك اليوم يوم القسمة فإنه ولد أمة وعبد لمن صارت له الأمة وإن لمتعدد فبينهم وإن لواحد واستشهد
بتسر فله.
وكذا إن ورثها واحد بأن لم يكن وارث سواه فما ولدت بعد موته، أي: المورث، دونها أي دون الستة لزمه أي لزم المورث لا ما فوقها فإنه ولد أمه وعبد لهذا الوارث ولا تغفل عن أن ما تحرك قبل أربعة أشهر وعشر ولو ولد لعام هو مثل ما ولد في ستة أشهر، فإن تحرك قبل أربعة أشهر من يوم الموت فهو للميت ولو ولد لسنة القسمة (2). من
نسب من أتت به السرية بعد البيع أو الطلاق
من باع سرية بعد استبراء أو طلق زوجة تطليقات ثلاثا فكانت تأتي بأولاد لزموه ما لم يحكم الحاكم ببيع للسرية أو طلاق للزوجة ولا يلزمه بعده، أي: بعد حكم الحاكم بذلك إلا ما أتت به دون ستة أشهر من يوم الحكم، فمرادهم بما دون الستة ما لم يخرج عن السنة ببطنها دون أربعة
(1) شرح النيل 535/ 6.
(2) شرح النيل 535/ 6 ـ 536.