موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥١٢

512

الفَقْلة

الجزء السابع: النكاح

أشهر وأيام عشرة كائنة كذلك في أن المراد بالدون صادق بالسبق

وبالمقارنة).

أقل مدة للحمل وأكثره

المشهور أن المطلقة أو المتوفى عنها زوجها إن أتت بولد وادعته من زوجها لحقه إلى حولين من يوم الطلاق أو التوفي، أي: ما لم يهل الثالث ما لم تتزوج وإن أنكر هو في صورة الطلاق أو ورثته في صورة التوفي، وإن تزوجت فلزوجها إلا ما تحرك قبل الأربعة والعشرة، أو ولدته قبل الستة فللأول، وإن تحرك قبل الأربعة والعشرة من يوم الطلاق أو التوفي فله ولو لبث في بطنها عشرين عامًا أو أكثر إلا إن تبين أنه أسقطته أو مات، وما ذكره مشهورًا بناءً على أن أكثر الحمل سنتان وهو قول الجمهور وأبي عبيدة وعائشة لها وسفيان الثوري وأهل الرأي وهو المعمول به، وقال داود بن علي الظاهري: أكثره تسعة أشهر على الغالب من عادة النساء فلا يلحق به ما جاء بعدها إلا إن تحرك قبل الأربعة والعشرة، وقال محمد بن عبد الله بن الحكم الحجازي: أكثره سنة، وقال مالك والشافعي: أربع سنين.

ذلك،

وعن مالك: خمس سنين وقال الزهري: يلحق به إلى أكثر من وسواء في ذلك حكم الحاكم بالطلاق في صورته أم لا، قال أبو يعقوب يوسف بن خلفون كل مطلقة أو ميتة حرة أو أمة مسلمة أو كتابية وطئت بنكاح أو ملك يمين فسبيلها على ما ذكرنا من اختلافهم)

(1) شرح النيل 536/ 6 ـ 537.

(2) شرح النيل 537/ 6 - 538، منهج الطالبين 97/ 8.