الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥١٧باب في التسري
الفتاة
517
نسب الولد لمن تزوج أمة ثم اشترى نصفها
من تزوج أمة ثم اشترى نصفها أو أقل أو أكثر أو ورثه أو وهب له أو دخل ملكه بوجه ما فكذلك (أي: الخلاف في المسألة السابقة) إن ولدت قبل الستة أو تحرك قبل الأربعة والعشرة لزمه وكان عبدا لسيدها الأول وإلا فالوقف، وفيه الأقوال المذكورة آنفا فمتى لزمه كان عبدًا للأول ومتى لم يلزمه فهو عبد بينهما (1).
من زوج سريته بعد استبراء وأتت بالولد قبل ستة أشهر من زوج سريته بعد استبراء وإن لعبده لزمه ما ولدت دونها أي دون تمام السنة لا ما فوقها فإنه لازم للزوج وعبد للسيد إلا إن تحرك قبل تمام مدة تحركه وهو الأربعة والعشرة من يوم العقد (3).
ما يلزم به نسب الولد
يلزمه الولد من حرة أو أمة بنظر فرجها أو بمسه بيده أو بجماعها في غير فرجها أو تجريدها وإن زوجها لطفل صغير ممن لا يلزمه ولد لزم ما ولدت سيدها مطلقًا، أي: ولو بعد الستة ولم يتحرك قبل مدة التحرك.
وقيل: لا يلزمه ما فوق الستة الأشهر وهو ابن أمه وعبد له إلا إن تحرك قبل تمام الأربعة والعشرة فلا يكون ابن أمه وإن باعها أو وهبها لم يلزمه ما فوقها، وقيل: يلزمه ما لم يحكم الحاكم بقطع الفراش، وقيل: ما لم تمض سنتان، وقيل: أربع، وقيل: خمس، وإن تزوجت أو تسراها أحد بعد ذلك لم يلزم الأول ما بعد ستة أشهر من يوم التزوج أو التسري.
(1) شرح النيل 545/ 6.
(2) شرح النيل 545/ 6.