موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٩٢

392

الفَقَل

الجزء الأول: علم أصول الدين

233 المراد بالأسماء والأحكام

الأسماء الدينية تتعلق بها أحكام الدنيا والآخرة. مثل: الإيمان، والكفر، والشرك، والإسلام والدين والبر والإحسان والنفاق، والفسق، والكبيرة والصغيرة.

ويقسم البرادي الأسماء عامة إلى ثلاثة أقسام قائلاً: اعلم أن الأسماء على أصولنا تنقسم ثلاثة أقسام: أسماء دينية، وأسماء شرعية، وأسماء لغوية. والأسماء الدينية تتعلق بها أحكام الدنيا والآخرة، والأسماء الشرعية تتعلق بها التكاليف مثل الصحة والفساد والإجزاء وعدمه، والإعادة والإحاطة والأسماء اللغوية هي المستعملة لموضوعها من غير نقل إلى

شيء.

ومن الأسماء الدينية التي تتعلق بعلم أصول الدين، أسماء مثل: الإيمان والكفر والشرك والإسلام والنفاق والفسق والكبيرة والصغيرة. فهذه أسماء جعلت أساسًا للشريعة، وعلق عليها الثواب والعقاب والولاية والبراءة، ولم تكن العرب تعرفها قبل ورود الشرع بها، حتى أوقفهم الشرع عليها وخاطبهم بها، وجميع المعارف، وأصول الديانات متعلقة بهذه الأسماء، راجعة إليها، وأكثر اختلافات الأمة إنما جاء من قبل هذه الأسماء الدينية، التي تسمى باسم الأسماء الشرعية المستعملة في أصول الدين، وأحيانًا تسمى أسماء

دينية لا شرعية.

ويُقصد بالأسماء «الألفاظ والصفات التي تُطلق على العبد» وقد تدل هذه الأسماء على المعاني الحسنة كالمؤمن والمسلم والموحد، وقد تدل على

(1) البرادي: رسالة الحقائق ضمن مجموع بالجزائر، د. ت، ص 44 ـ 45. وسنذكره فيما بعد:

البرادي: الحقائق.