موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢١

الباب السابع: أصل الأسماء والأحكام

الفلة

421

وما يجب له وما يستحيل أن يوصف به. ومن لم يعرف الله حق معرفته لم

يعظمه حق عظمته.

الثاني: الرضا بالموجود والرضا هو العزم على امتثال ما حكم الله به، وقد نفى الله عَل الإيمان عمن لم يرض بقضائه.

الثالث: إقامة الحدود والحدود هو ما حده الله من تحريم الحرام وتحليل الحلال، وفعل ما أمر به، وترك ما نهى عنه، ومن أنكرها فهو مشرك، ومن

تركها فهو منافق.

الرابع: الصبر على المفقود والصبر: هو حبس النفس عن الجزع عند الشدائد، وترك الشكوى من ألم البلوى، وجعل عدم الصبر كفرًا لما في الجزع من الخطر والضرر الموصل إلى أعظم السخط.

الخامس: الوفاء بالعهد أي ما ألزم الله عباده من تحليل حلاله وتحريم حرامه، وجميع ما أمر به من طاعته ونهى عنه من معصيته، والوفاء بذلك واجب، فقد أمر الله المكلفين بالوفاء بالعهود ().

فمن لم تتوفر فيه هذه الشروط الخمسة، وكان فاقدها كلها أو أي منها

أطلق عليه الشماخي اسم الكافر.

251 الشرك لغة واصطلاحًا

الشرك لغةً: معناه المساواة بين الأشياء، في الأدوات والصفات أو الأفعال (2). يقال، شركته وشاركته وتشاركوا واشتركوا، وهو شريكي، وهم شركائي. ولي فيه شركة وشرك. وأشركه في الأمر. وأشرك بالله تعالى.

(1) المصدر السابق، ص 156: 162.

(2) ابن منظور لسان العرب، مادة «شرك».