الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٢٧الباب السابع: أصل الأسماء والأحكام
الفقلة
427
2 - يدعون إلى الإسلام بكل ما يملك المسلمون من الوسع.
هم في براءة المسلمين، لا يجوز الترحم عليهم، ولا الاستغفار لهم؛ ما لم يدخلوا الإسلام.
4 - لا يرثون ولا يورثون، ولا يُصلّى عليهم، ولا يُدفنون في مقابر المسلمين، ولا تُقبل شهادتهم.
دين
أما عند قيام إمامة المسلمين فتؤكد المصادر على وجوب دعوتهم إلى الله وإن أبوا فليس لهم إلا القتل، ولا تُقبل منهم الجزية، استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ﴾ [التوبة: 5].
والنظر في النصوص القرآنية، وفي عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل الوضع العالمي الراهن يقتضي أن يكون التعامل مع المشركين على مراحل، هي: دعوتهم إلى دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي
-
—
أحسن.
إن لم يقبلوا بالإسلام دينًا تُبرم معهم، معاهدات، يتم بموجبها حماية الإسلام والمسلمين ومسالمتهم.
إذا نقضوا العهد، ونكثوا الأيمان، أو طعنوا في الدين أو تعرضوا للمسلمين بالضر، وللإسلام بالاستخفاف فإنهم بذلك قد أعلنوا الحرب، فتطبق عليهم أحكام آية السيف، واستثني من هذه الأحكام أهل الكتاب فهم وإن كانوا مشركين لإنكارهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أن لهم
(1)
أحكامًا خاصة
بهم
معجم
مصطلحات الإباضية، ج 1، ص 508 - 509.