موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٨٩

الباب التاسع: أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الفتاة

أدلة السنة:

489

من السنة قول النبي لأصحابه: «ألا أدلكم على ميت الأحياء؟ قالوا: ومن هو يا رسول الله؟ قال: من لا ينكر المنكر بيده ولا بلسانه، ولا بقلبه). وعنه: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يُستجاب لكم)، وعن أبي هريرة عنه: «التأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم، شراركم، فيدعوا خياركم فلا يُستجاب لهم» (3)، وعنه: ما أعمال البر عند الجهاد في سبيل الله وعند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر لجي لجي)، وعنه: «إياكم والجلوس في الطرقات إلا لما لا بد منه، قالوا: إنما هي مجالسنا نتحدث فيها، قال: فإذا أبيتم إلا ذلك فأعطوا الطريق حقه، قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، وأمر بمعروف ونهي عن منكر)

:

(1) (0)

(1) رواه البيهقي في شعب الإيمان الباب الثاني والخمسون أحاديث في وجوب الأمر بالمعروف رقم 7184، 72/ 6 - 73، عن حذيفة موقوفًا. (2) سنن الترمذي رقم (2169)، كتاب الفتن، باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 468/ 4. قال الحافظ العراقي في المغني: رواه أحمد والبيهقي من حديث عائشة، وهو عند ابن ماجه.

(3) المعجم الأوسط للطبراني، رقم (1379)، (99/ 2. قال الحافظ العراقي في المغني: رواه البزاز من حديث عمر بن الخطاب، والطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة، وكلاهما ضعيف، والترمذي من حديث حذيفة، نحوه، وقال: هذا حديث حسن.

(4) لم أقف له على تخريج. (5) صحيح مسلم، رقم (2121)، كتاب اللباس والزينة باب النهي عن الجلوس في الطرقات،

ص

وإعطاء الطريق حقه، ص 1173. (6) أطفيش: شرح كتاب النيل، ج 14، 267 - 268. وأيضا: أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الحضرمي: الدلائل والحجج، تحقيق: أحمد بن حمو كروم عمر بن أحمد بازين، ومساعده مصطفى بن شريفي، محمد بن داود تمزغين تقديم: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي - المفتي العام لسلطنة عُمان، وزارة التراث والثقافة - مسقط - سلطنة عُمان، ط 1، 1433 هـ /2012 م، ج 1، 2، ص، 586 وما بعدها. وسنذكره فيما بعد الحضرمي: الدلائل والحجج.