موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٥٠

550

الفل

الجزء الأول: علم أصول الدين

342 ولاية الدين

ولاية الدين هي حب كل من صحت، عبادته ووفاؤه بدين الله تعالى، ويطلق المشارقة هذا المصطلح عند تأكدهم ممن يستحق هذه الولاية في مقابل ولاية الرأي، ومصطلح ولاية الدين ليس فيه أي إضافة عن مصطلح

ولاية الأشخاص (1).

343 ولاية الرأي

ولاية الرأي ولاية خاصة بمتولي أشكل حكم حدثه، فيتولى، مع اعتقاد براءته بالجملة إن كان حدثه يخرجه من الولاية إلى البراءة. وسبب الإشكال في حكم الحدث بالرأي يرجع إلى أن حكمه بعينه لم يأت من الأصول الثلاثة: الكتاب والسنة، والإجماع، أو لم تصح براءته بطرق الإثبات الأربعة. وولاية الرأي من اصطلاح المشارقة، وأما المغاربة فإنهم يتوقفون في

الفعل، ويبقون الشخص على حاله، ويسمون هذا وقوفا (2).

344 ولاية السريرة

هي حمل العبد نفسه على الاستقامة والإقلاع عن الذنب، وطلب التوفيق من الله تعالى. ويجب على العبد أن يتولى نفسه في جميع أحواله، سواء أكان مطيعًا، فيكون توليه لنفسه بالرضا والعمل الصالح، وشكر نعمة الله تعالى. أم كان عاصيا؛ فيكون توليه بالندم والمسارعة إلى التوبة، والعمل الصالح، وعدم الركون إلى اليأس والقنوط (3).

(1) المصدر السابق، ج 2، ص 1018.

(2) السالمي المشارق، ص 470. وأيضًا: معجم مصطلحات الإباضية، ج 2، ص 1018.

(3)

معجم

مصطلحات الإباضية، ج 2، ص 1021.