موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٦٢

562

الفل

الجزء الأول: علم أصول الدين

وسميت ببراءة الحقيقة لثبوتها في أهل الوعيد بالعلم الإلهي الحقيقي القطعي. وتعتبر من تفريعات براءة الأشخاص عند المغاربة. ويسمونها: براءة المنصوص عليهم.

ولبراءة الحقيقة تقسيمات متعددة ومختلفة استنتجت من النصوص

القطعية، منها:

1 - المنصوص عليهم جملة، مثل: قوم نوح، وتسمى بالبراءة الحقيقية بالجملة العينية.

2 - المنصوص عليهم أفرادا، وتسمى بالبراءة الحقيقية من الأفراد، وهي قسمان: أ - البراءة الحقيقية الفردية العينية وهي من ذكر باسمه أو كنيته، كفرعون وأبي لهب.

ب ـ البراءة الحقيقية الفردية الوصفية: تخص من ذكر بصفته، كالذي حاج إبراهيم، وحكم براءة الحقيقة لا يزول إلى البراءة بالظاهر (1).

357 براءة الدين

هي بغض كل من صح كفره، وخالف دين الله تعالى، وتجب في حق من علم بحال العاصي، ويطلق المشارقة المصطلح عند تأكدهم ممن يستحق هذه البراءة في مقابل براءة الرأي (2).

358 براءة الرأي

منه،

هي بغض خاص بولي أشكل عليه حكم حدثه، فإنك تتبرأ من اعتقاد ولايته بالشريطة، إن كان حدثه لا يخرجه من الولاية.

(1) السالمي: المشارق، ص 458. وأيضًا: معجم مصطلحات الإباضية، ج 1، ص 108. مصطلحات الإباضية، ج 1، ص 109 - 110.

(2)

معجم