موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٦٦

566

الفَقْلة

الجزء الأول: علم أصول الدين

الحال عند المكلف في وقوف الدين اللازم فالوقوف فرض لازم، ومعناه الإمساك عن الإمضاء. فضد الوقوف الإمضاء، وضد الإمضاء الوقوف.

365 أنواع الوقوف

ينقسم الوقوف إلى عدة أنواع:

1 - وقوف الدين.

2 - وقوف الشك.

- وقوف الرأي، وهو نوعان وقوف الإشكال ووقوف السؤال. وهذه الأنواع الثلاثة من الوقوف يذكرها الكندي فيقول: إن الوقوف على ثلاثة أوجه:

وقوف الدين وهو وقوف السلامة للمسلمين بوقوفهم عمن لم يعرفوا منه ما تجب به الولاية، وما تجب به البراءة، فحال الجميع في حال وقوف الدين حتى يعلم من كل واحد بعينه ما تجب به البراءة أو الولاية من غير جهل من الواقف. ووقوف الشك، إذا بلغته الحجة من ولاية ولي أو عداوة عدو، فشك في ذلك، ووقف لموضع ضعفه، وشك فيمن تولى الولي، وفيمن برئ من العدو. فهذا وقوف الشك.

ووقوف رأي وسؤال وهو أن يبلغه الحدث الذي تجب به البراءة ممن أحدثه، ولا يقف على ما يجب به الحكم في ذلك، فيقف عن المحدث، ويلتمس السؤال (2). وهناك من يزيد في هذه الوجوه الثلاثة للوقف إلى خمسة وجوه: وقوف

(1) الجيطالي: قواعد الإسلام، ج 1، ص 97. وأيضًا: السالمي: المشارق، ص 474. (2) الكندي: بيان الشرع، ج 3، ص 87