موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٦٨

568

الفَقْلة

الجزء الأول: علم أصول الدين

محله فيما إذا كان لك ولي أحدث حدثًا لا تدري أنت حكمه، فإنه يجوز للإنسان عند بعضهم أن يقف عنه حتى يعلم حكم حدثه، فيرده إلى الولاية إن كان حدثه، أو يخرجه منها (1).

368 وقوف الإشكال

6

وقوف الإشكال في أحكام الولاية والبراءة، هو الإمساك عن الحكم إذا تقاتلا أو تلاعنا أو تبرأ كل منهما من الآخر، وأشكل أمرهما، فيتوقف عنهما حتى يعلم المحق فيتولى والمبطل فيبرأ منه. ويغلب استعماله أوقات الفتن والمحن والقضايا المشكوك فيها، وليخرج الواقف من حال الإشكال، يجب عليه أن يعتقد وقوف السؤال لتبين حقيقة الأمر، وهو صورة من صور وقوف الرأي. وقد انفرد المشارقة بهذا المصطلح (3).

ووقوف الإشكال مثل الوقوف عن المتلاعنين والمقتتلين والمتبرئين من بعضهما بعضا، فإذا لم يعلم في الأصل كيف حالتهم ولا المحق منهما من المبطل، وغاب علم ذلك فهذا هو وقوف الإشكال (3).

369 وقوف السؤال

ووقوف السؤال هو وقوف الرأي بعينه، لكن بعض القائلين بوقوف الرأي أوجبوا على الواقف وقوف الرأي السؤال عن حكم حدث وليه، فسموا الوقوف مع اعتقاد السؤال عن حكم الولي وقوف سؤال. فهو ملازم

لوقوف الرأي (4).

(1) المصدر السابق، ص 475.

(2)

معجم

مصطلحات الإباضية، ج 2، ص 1004.

(3) الكندي: بيان الشرع، ج 3، ص 97.

(4) السالمي: المشارق، ص 475.