موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩

مقدمات في علم أصول الفقه

الفقلة

ووافقهم على هذا الإمام السالمي فقد قال موضوعه هو الأدلة الشرعية من حيث إثباتها للأحكام، والأحكام من حيث ثبوتها بالأدلة الشرعية). ه تقسيمات الأصول

وافق الإمام السالمي الحنفية في تقسيم الأصول حيث قسم الحنفية الأصول إلى قسمين: الأحكام والأدلة. فقِسْمُ الأدلة تكلم فيه على الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها ويتبع الأدلة، من خاص وعام ومطلق ومُقَيَّد وأمر ونهي ومجمل ومبين، وجميع أنواع الدلالات من جميع جهاتها من جهة ظهورها وخفائها.

جميع

مباحث الألفاظ،

والقسم الثاني في الأحكام ويشتمل على أربعة أركان؛ الأول في الحكم، والثاني في الحاكم، والثالث في المحكوم به، والرابع: في المحكوم عليه).

6 غاية أصول الفقه وأفضليته

غاية أصول الفقه التي ينتهي إليها العارف بها، هي أن من عرفه، وأتقن قواعده، عرف حكم الله تعالى الذي حكم به على العباد، من وجوب وندب وحظر وكراهية وإباحة ويعرف محل كل واحد من هذه الخمسة، فيؤدي الواجب كما أمر به، ويسارع إلى المندوب حسب إمكانه، ويجتنب المحرَّم والمكروه، ويأتي ما احتاج إليه من المباحات، ويرشد إلى ذلك إرشاده، فينتهي بذلك إلى سعادة الأبد، وهي السعادة الأخروية، والمراد بها الفوز بنعيم الجنة المرتب على مغفرة الله تعالى وفوق ذلك رضوان من الله

6

من

أمكنه

(1) طلعة الشمس (مقدمة المحقق) 42/ 1. (2) طلعة الشمس (مقدمة المحقق) 42/ 1 - 43.