موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤

44

الخاص وأحكامه

1 تعريف الخاص

عرف الخاص: بأنه ما دل على معنى مفرد كرجل إلى آخره، أي: لفظ دل على معنى واحد، جنس شامل لما عدا الخاص من الألفاظ أيضًا.

وقد يكون ذلك المعنى فى الخاص حقيقًا كزيد ورجل وإنسان، وقد يكون اعتباريًا كمئة وألف ونحو ذلك من ألفاظ الأعداد.

ثم الخاص الحقيقي يكون اسما وفعلا وحرفًا، وينقسم الاسمي منه إلى عيني، وهو الجزء الحقيقي عند المناطقة، والعلم المعنوي عند النحاة كزيد

وعمرو.

وإلى نوعي كرجل وامرأة وعبد وأمة.

وإلى جنسي: وهو ما كان أكثر شيوعًا في معناه من النوعي كإنسان وفرس ونحوهما).

وأما الخاص والعام فمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الصلاة خير موضع، فمن شاء فليقلل ومن شاء فليكثر) هذا عموم في كل وقت.

(1) طلعة الشمس 118/ 1 - 119.

(2)

(2) رواه الطبراني في المعجم الأوسط، بلفظ: «الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر

فليستكثر» ح: 243.