موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٩

الفتاة

59

الجنس ومن أبى من التعميم فإنه يصلح عنده دخول هؤلاء كلهم في الخطاب ويصلح غيره، ومن قال بالوقف فحتى يرد بيان ذلك (1).

74 خطاب الكفار بفروع الشريعة

قال بعضهم في الكفار إنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة، وقالوا: إذ لا تصح معهم عبادة بإقامتهم على كفرهم حتى يؤمنوا فكذلك هم غير مكلفين بفروع الشريعة حتى يسلموا، والصحيح أن الكافر داخل في الخطاب وفي كل خطاب يشمله مع غيره وليس في الأصح منه عبادة ولا طاعة بإقامته على كفره ما يمنع من خطابه، وقد خوطب المصلي بالصلاة وإن كان محدثًا ولا تصح صلاة مع حدث، ولكن أمر بهما جميعًا بالطهارة، وقد خاطبهم الله بفنون الطاعات، ونهاهم عن فنون المعاصي وعاقبهم عليها بفنون العقوبات، أفيصح أن يعاقبهم في أمر لم يخاطبوا فيه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرًا ().

75 دخول النساء في خطاب الرجال

أما بيان دخول النساء في خطاب الرجال فمن قال بتغليب المذكر على المؤنث والخطاب للأفضل لغة ومع المفضول معنا هذا هو المعروف عند أهل اللغة (3).

76 تكليف الأطفال والمجانين

أما الأطفال والمجانين فقد أخرجهم الشرع من التكليف، ولكنهم كلّفوا بعض أمور الشريعة ولم يكلّفوا بعضها، والأمور التي أخرجهم الشرع من

(1) العدل والإنصاف 79/ 1.

(2) العدل والإنصاف 80/ 1. (3) العدل والإنصاف 80/ 1.