الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٠60
الفَقْلة
الجزء الثاني: أصول الفقه الإباضي
تكليفها فالإثم والحدود والوعيد لقوله صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة من أمتي: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ)، ولم يرفع عنهم العبادات كالصلاة والصوم والزكاة والحج وشعار» (1) الإسلام وقراءة القرآن وتعلم الشرائع
(2)
77 هل خطاب من في عهد الرسول خطاب لمن أتى بعدهم الأمر الوارد من الله جل في القرآن لمن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل فيه من لم يكن موجود العين في ذلك العصر إلا بدليل وهو الإجماع المقتبس من نفائس النبوة وتصريحها، وأما قوله: «بعثت إلى الأحمر والأسود»، وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [سبأ: 28]، وقوله صلى الله عليه وسلم: حكمي على الواحد حكمي على الجميع» (3)، فليس يتجه إلا إلى الموجود في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم (4).
78 أقسام الأمر
ينقسم الأمر إلى: مقيد، وإلى مطلق عن القيد، فأما المقيد فهو على أنواع:
أحدها: أن يكون القيد وقتًا.
وثانيها: أن يكون القيد عددًا.
وثالثها: أن يكون القيد فيه الدوام.
(1) رواه الترمذي في السنن كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء فيمن لا يجب عليه
الحد،
ح
1423
(2) العدل والإنصاف 81/ 1.
(3) لم أعثر عليه فيما بين يدي من مراجع الحديث.
(4) العدل والإنصاف 82/ 1.