موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦١

الفتاة

261

333 التواتر

التواتر هو: ما رواه جماعة لا يمكن تواطؤ مثلهم على الكذب عادة عن جماعة مثلهم، بحيث إنه لا يمكن تواطؤ مثلهم على الكذب عادة أيضا حتى ينتهي به النقل كذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإن نقل اللفظ بعينه يُسمى تواترا لفظيا، وإن نقل المعنى فقط سُمّي تواترا معنويا).

334 شروط التواتر

شروط التواتر التي ذكرها الأصوليون أربعة، و

وهي:

الشرط الأول: أن ينقل الخبر فئة كثيرة، فما نقله الأربعة فليس بمتواتر

قطعا، إذ الأربعة ليس بكثرة.

الشرط الثاني: أن يكون عدد الناقلين لا يمكن في العادة أن على الكذب لأجل أحوالهم من كثرة وغيرها لا لمجرد كثرتهم.

، يتواطأ مثلهم

وقد اختلفت أقوال العلماء من أصحابنا وغيرهم في عدد من يحصل

بخبرهم العلم:

فقيل: إذا كانوا خمسة فصاعدا، حصل بخبرهم العلم ووجوب القطع

بصدقه.

وقيل: إذا كانوا عشرة فصاعدًا.

وقيل: إذا كانوا اثني عشر واحدًا فصاعدًا.

وقيل: إذا كانوا عشرين فصاعدًا.

(1) طلعة الشمس 15/ 2.