الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠١الفقاة
301
اتبع صاحبه أو بأن
يشرع
أحدهما ما ينسخه الآخر أو ينسخ ما يشرعه الآخر،
فهذا كله غير جائز عقلاً ولا شرعًا (1).
400 الأصل فى الأشياء قبل ورود الشرع
يتصل بهذا ما الحكم في الأشياء قبل ورود الشرع، الجواب قال بعضهم الحظر، وقال بعضهم، الإباحة، وقال أهل الوقف بالوقف (3).
401 الأصل في العبادة قبول التبليغ
من أجاب إلى شريعة نبي من الأنبياء، قال بعضهم: ليس عليه إلا ما بلغه وقامت به عليه الحجة من تلك الشريعة، وكذلك من أجاب إلى شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسواء كان المجيب على دين أو على غير دين، فليس عليه صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج حتى يسمع كلام الله جل وأن الأصل في الأشياء قبول ورود الشرع الإباحة، وقال من قال إن الأشياء على الحظر لا يسعه أن يتخلف عن شيء من دينه وأن لا يركب شيئًا من خلافه ويؤثمونه بذلك (3).
402 تكليف من نشأ وسط البهائم
(3)،
أما من وقع في جزيرة من البحر مولودًا أو فطيما أو مع السباع أو مع البهائم فعاش غير صحيح العقل، فهذا على غير من ذهب في العقل مذهب أهل التجارب، وأما لمن كان يسمع الأصوات فعلى مذهب أهل المواضعة عقله وإن لم يسمع صوتًا ولم ينطق، ومن قال بالتوقف فهو بالمذهب
يصح الأول أشبه (4).
(1) العدل والإنصاف 67/ 1.
(2) العدل والإنصاف 68/ 1. (3) العدل والإنصاف 68/ 1 - 69.
(4) العدل والإنصاف 71/ 1.