الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٤304
الفَقْلة
الجزء الثاني: أصول الفقه الإباضي
للتحريم بشرط أن يكون قادرًا على الإنكار، وأن لا تكون هنالك قرينة تدل على أن سكوته عن غير رضى بالفعل. وكذا يكون بيانًا للمجمل، وكذا يكون مخصصًا للعموم على الصحيح
(1) طلعة الشمس 95/ 2.
٨٨١ / ٣٬٤٨٠
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.