موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٤

304

الفَقْلة

الجزء الثاني: أصول الفقه الإباضي

للتحريم بشرط أن يكون قادرًا على الإنكار، وأن لا تكون هنالك قرينة تدل على أن سكوته عن غير رضى بالفعل. وكذا يكون بيانًا للمجمل، وكذا يكون مخصصًا للعموم على الصحيح

(1) طلعة الشمس 95/ 2.