موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٠

310

القسم الثالث الإجماع

413 تعريف الإجماع لغة

الإجماع هو الدليل الثالث من الأدلة الشرعية، وتعريفه في اللغة: العزم. يقال: أجمع فلان على كذا بمعنى عزم عليه، والاتفاق يقال: أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا والفرق بين المعنيين: أن المعنى الأول يتصور من واحد بخلاف المعنى الثاني. فيقال: أجمع فلان على كذا بمعنى عزم عليه، ولا يقال ذلك إذا أريد معنى الاتفاق).

والإجماع في لغة العرب على وجهين، تقول: أجمعت على الشيء إذا عزمت عليه، تقول: منه أجمعت على السفر وعلى الحج وعلى الجهاد إذا عزمت عليها، والإجماع الآخر الاتفاق، وقد نطق بهما القرآن جميعا، قال الله رجل حكاية عن العبد الصالح أبينا نوح صلى الله عليه وسلم قال: {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ ﴿لَا يَكُن أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةَ ثُمَّ أقْضُوا إِلَى وَلَا تُنظِرُونِ﴾ [يونس: 71]، فإجماعهم أمرهم عزما عليه، وشركاءهم اتفاقا منهم، وهذا الثاني هو المراد بإجماع الأمة عند الفقهاء، وسواء كان إجماعهم على القول به أو الفصل له أو الترك، ولفظة الإجماع تجمع على الحق والباطل والخطأ والصواب لكن هذه الأمة ثبتت من سائر الأمم وثبت أن إجماعها كله صواب وحق (3).

(1) طلعة الشمس 104/ 2.

(2) العدل والإنصاف،184/ 1، جامع البسيوي 220/ 1.