الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٠320
الفَقْلة
الجزء الثاني: أصول الفقه الإباضي
ويرى الإمام السالمي أن الإجماع السكوتي حجة ظنية، والإجماع يصرح بعض المجتهدين بالحكم قولا أو فعلا ويسكت الباقون
السكوتي
أن
غير منكرين لمن قال أو فعل.
قال السالمي في طلعة الشمس: طلعة الشمس وأما حكم الإجماع السكوتي فهو حجة ظنية توجب العمل ولا تفيد العلم مثل خبر، العدل، فمن خالف الإجماع السكوتي لا يحكم بفسقه على الصحيح.
وهذا هو ما ذهب إليه جمهور الأصوليين فقد قالوا بظنية الإجماع السكوتي، قال العضد على مختصر ابن الحاجب: والحق أنه إجماع أو حجة وليس بإجماع قطعي.
وخالف السالمي في هذا مذهب غالب الحنفية، فإنهم يقولون: إنه حجة قطعية يقول عبد العزيز البخاري شارح أصول البزدوي من الحنفية: إذا ذهب واحد من أهل الحل والعقد في عصر إلى حكم في مسألة قبل استقرار المذاهب على حكم تلك المسألة وانتشر ذلك بين أهل عصره ومضى مدة التأمل فيه، ولم يظهر له مخالف كان ذلك إجماعًا مقطوعًا به عند أكثر أصحابنا، وكذلك الفعل إذا فعل واحد من أهل الإجماع.
428 أدلة حجية الإجماع القولي من القرآن ومناقشتها
للجمهور على أن الإجماع القولي بعد كمال شروطه حجة قطعية أدلة
من
الكتاب والسنة والإجماع:
فأما أدلتهم من الكتاب:
(1) طلعة الشمس (مقدمة المحقق) 34/ 1 - 35.