موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٨

338

القسم الرابع القياس

444 تعريف القياس لغة

:

القياس في اللغة هو التقدير يقال: قاس الثوب هل يكمل قميصا إذا

قدره تقديرا، والمساواة يقال: هذا الشيء لهذا الشيء قياس أي: مساوٍ له). وحد القياس هو حمل أحد المعلومين على الآخر في حصول الحكم وإسقاطه بأمر يجمعهما، وأصل القياس التساوي، ألا ترى إلى العرب تقول قس هذا الثوب إلى هذا يريد كي يعرف تساويهما في المقدار والقيمة (2).

445 تعريف القياس في الاصطلاح للأصوليين في تعريف القياس الاصطلاحي حدود وتعاريف، أجودها: أن القياس حمل مجهول الحكم على معلوم الحكم بجامع بينهما، كالخمر فإن حكمه معلوم بنص الكتاب على تحريمه، ويُسمى في اصطلاحهم أصلا، ومجهول الحكم كالتتن ونحوه، فإنه لم ينص على حكمه كتاب ولا سُنَّة ولا

إجماع، ويسمى فرعًا (3).

(1) العدل والإنصاف 58/ 2.

(2) طلعة الشمس 146/ 2.

(3) طلعة الشمس 146/ 2 ـ 147.