الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٠340
الفل
الجزء الثاني: أصول الفقه الإباضي
447 أركان القياس
أركان القياس وهي الأصل والمراد به الصورة التي نزل فيها الحكم كالخمر، والفرع والمراد به الصورة التي لم يرد فيها حكم بعينها كالتتن ـ مثلًا ـ والوصف الجامع والمراد به ما يكون الحكم في الأصل لأجله، فإن زال ذلك الوصف فقد ذلك الحكم وبقي ركن رابع وهو الحكم والمراد به: الوجوب، أو الندب أو التحريم، أو التكريه، أو الإباحة.
مثاله: إذا قسنا النبيذ على الخمر، فالحكم فيه التحريم، والأصل الخمر؛ لأنه المشبه به، والفرع النبيذ؛ لأنه المشبه، والوصف الجامع بينهما الإسكار، وهذا الوصف يسمى في اصطلاح الأصوليين علة).
ويعتمد القياس على أربعة أركان:
1 ـ الأصل.
2 ـ الفرع.
- حكم الأصل.
4 ـ الوصف الجامع ويُسمى (المناط).
وقد وضع الأصوليون لكل ركن شروطًا تضبط صحة القياس (2).
448 العلة في القياس
القياس لا يجوز إلا على علة، ولا يجوز أن يقاس إلا على معلول، وهو:
أن يرد حكم المسكوت عنه إلى حكم المنطوق به لعلة تجمع بينهما، ولا يجب تسليم العلة لكل من ادعاها إلا بدليل له عليها (3).
(1) طلعة الشمس 147/ 2.
(2) جامع البسيوي (قسم الدراسة) 229/ 1 - 230.
(3) منهج الطالبين 86/ 1.