موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٥

استدلال الإباضية بالقياس في أبواب الفقه المختلفة

الفقاة

الجد أم مع غيره فقط؟ فاستعمل القياس في تعيين ما يستحقه

مثلًا (1).

355

مع

الجد

467 كيفية قياس الفرع على الأصل

يعتبر الوصف الذي نزل لأجله الحكم في الأصل، ثم تُجري ذلك الحكم في جميع الصور التي وجدت فيها ذلك الوصف مع اعتبار القيد والشرط إن كان الوصف مقيدًا أو مشروطًا - ومع رفع الموانع من إجراء ذلك الوصف في جميع معلولاته.

والوصف الذي لأجله ثبت الحكم الشرعي - وهو المسمى بالعلة ـ إما أن يكون منصوصًا عليه، أو مستنبطا. وكل واحد منهما: إما مطلق أو مقيد، فإن كان الوصف مطلقا وجب إجراء الحكم معه حيثما وجد ما لم يكن

هنالك مانع، وإن كان مقيدًا فيجب اعتبار قيده في جميع جميع الصور، وينبغي

تعتبر أوصاف ذلك الأصل الذي ورد فيه الحكم

468 شروط حكم الأصل

(2)

اشترطوا لحكم الأصل المقيس عليه شروطًا لا يصح القياس بدونها:

بعموم للفرع، فلا

أن

يصح

الشرط الأول: أن لا يكون دليل الحكم متناولاً قياس النبيذ المسكر على الخمر إذا جعلنا دليل التحريم في الخمر قوله صلى الله عليه وسلم: وكل مسكر حرام» (3) لأن هذا الحديث بعمومه متناول للنبيذ كتناوله للخمر، فالنبيذ حينئذ إنما حرم بالنص لا بالقياس

(1) طلعة الشمس 151/ 2 ـ 153.

(2) طلعة الشمس 154/ 2.

(3) مسلم في كتاب الأشربة، باب: بيان أن كل مسكر خمر وكل خمر حرام، ح: 1733.