موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٧

استدلال الإباضية بالقياس في أبواب الفقه المختلفة

النوع

الفقلة

357

الثالث: أن يكون ذلك الحكم مقصورًا على بعض أفراد ذلك النوع مع وجود النظير لكن قصر لدليل شرعي أوجب قصره عليه، وذلك كبيع العرايا. الشرط السادس: أن لا يثبت بالقياس عليه حكم مصادم لنص قاطع، فإن

تقدم

ذلك القياس لا يصح بالاتفاق. وأما إذا صادم نصا ظنيا ففيه خلاف قد في ركن السنة: هل يرجح الأخذ به أم بالنص المخالف للقياس؟ الشرط السابع: أن لا يكون حكم الأصل مأخوذا الأصل مأخوذاً من أصل ثابت بقياس.

فإن كان ثابتًا بقياس لم يصح القياس عليه عند الجمهور.

الشرط الثامن: لابن بركة العُماني وبشر المريسي قالا: يشترط في الأصل المقيس عليه أن يتفق عليه الخصمان، أي على حكمه؛ وذلك نحو أن نقول: الوضوء عبادة فتجب فيه النية كالصلاة، فالخصمان متفقان على أن الصلاة عبادة، فلو لم يكن المنازع في وجوب نية الوضوء موافقا في أن الصلاة عبادة، وأنها تجب فيها النية لكونها عبادة لم يصح القياس عندهما).

469 تعريف العلة

عرّفت العلة بأنها: الوصف المؤثر بنفسه في الحكم، كتأثير البيع في الملك، وعقد النكاح في جواز الاستمتاع، وكتأثير القتل في القصاص، وهذا التعريف مبني على قول بعض الأصوليين، حيث عرفوا العلة بأنها: الوصف المؤثر في الحكم).

العلة

واختلف الأصوليون في تعريف العلة الشرعية على أقوال، أجودها: أن هي: المعرف بكسر الراء، بمعنى العلامة الدالة على وجود الحكم

(1) طلعة الشمس 156/ 2 - 162.

(2) طلعة الشمس 354/ 2.